كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

رد: لم يثبتا بِالْخِطَابِ، بل بالاستصحاب، زَاد بعض أَصْحَابنَا: وَالْمَفْهُوم.
وَأجَاب فِي " الرَّوْضَة " بِأَن النّسخ رفع جَمِيع مُوجب الْخطاب لَا رفع بعضه وَبِأَنَّهُ إِنَّمَا يكون نسخا إِذا اسْتَقر، وَثَبت.
وَمن الْمُحْتَمل أَن دَلِيل الزِّيَادَة كَانَ مُقَارنًا، كَذَا قَالَ.
وَمِنْهَا: زِيَادَة التَّغْرِيب على الْجلد لَيست نسخا، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ لما سبق خلافًا لبَعْضهِم.
قَالَ بعض أَصْحَابنَا: قصد بِالزِّيَادَةِ تعبد الْمُكَلف بهَا لَا رفع اسْتِقْلَال مَا كَانَ قبلهَا، بل حصل ضَرُورَة وتبعا، والمنسوخ مَقْصُود بِالرَّفْع، وَلَا يلْزم من قَصدهَا قصد لازمها، وَهُوَ رفع الِاسْتِقْلَال لتصور الْمَلْزُوم غافل عَن لَازمه، وَالله أعلم.
مِنْهَا: لَو وَجب غسل الرجل عينا، ثمَّ خير بَينه وَبَين الْمسْح، فَذكر

الصفحة 3102