كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

الْآمِدِيّ أَنه نسخ؛ لِأَن التَّخْيِير رفع الْوُجُوب، وَلَعَلَّ المُرَاد: عينه مَعَ الْخُف، وَإِلَّا فَلَا.
وَمِنْهَا: قَوْله تَعَالَى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [الْبَقَرَة: ٢٨٢] ، ثمَّ حكمه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِشَاهِد وَيَمِين لَيْسَ بنسخ؛ لِأَنَّهُ لم يرفع شَيْئا، وَلَو ثَبت مَفْهُومه وَمَفْهُوم {فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل} [الْبَقَرَة: ٢٨٢] الْآيَة؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ منع الحكم بِغَيْرِهِ، بل حصر الاستشهاد.
وَقَالَ الْآمِدِيّ: إِن كَانَ الْمَفْهُوم حجَّة فرفعه نسخ، وَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد، كَذَا قَالَ.
وَمِنْهَا: لَو زيد فِي الْوضُوء اشْتِرَاط غسل عُضْو، أَو شَرط فِي الصَّلَاة، فَلَا نسخ كَمَا سبق.
وَمِنْهَا: فَرضِيَّة الْفَاتِحَة، وَاشْتِرَاط الطَّهَارَة للطَّواف لَيْسَ بنسخ خلافًا للحنفية فِي جَمِيع ذَلِك وَغَيره. انْتهى كَلَام ابْن مُفْلِح وَغَيره.
فَائِدَة: قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل وَغَيره: اتَّفقُوا على أَن نسخ سنة من سنَن الصَّلَاة كنسخ ستر الرَّأْس لَا يكون نسخا لتِلْك الْعِبَادَة وَنسخ الْحَبْس فِي

الصفحة 3103