كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

وَهُوَ مَذْهَب الْكَرْخِي، وَأبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ.
وَعَن بعض الْمُتَكَلِّمين وَالْغَزالِيّ، وَحَكَاهُ ابْن برهَان عَن الْحَنَفِيَّة: تنسخ قَالَ عبد الْجَبَّار: تنسخ بنسخ جزئها، لَا إِن كَانَ شرطا.
وَوَافَقَهُ الْغَزالِيّ أَيْضا فِي الْجُزْء وَتردد فِي الشَّرْط.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَالتَّحْقِيق أَنه نسخ لعدم الْإِجْزَاء بالاقتصار عَلَيْهَا دونهَا وَهُوَ مُسْتَفَاد من الشَّرْع، وَكَذَلِكَ فِي الشَّرْط الْخَارِج إِذا نسخ، فَهُوَ نسخ لنفي الْإِجْزَاء بِدُونِهِ، وَإِن نسخا لوُجُوبهَا. انْتهى.
وَقَالَ الْمجد: مَحل الْخلاف فِي شَرط مُتَّصِل كالتوجه، ومنفصل كوضوء لَيْسَ نسخا لَهَا إِجْمَاعًا.

الصفحة 3106