كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

وَذكر الْآمِدِيّ الْخلاف فيهمَا، وَهُوَ ظَاهر كَلَام غَيره، وَوَافَقَ الْهِنْدِيّ الْمجد، فَقَالَ: الْخلاف فِي الشَّرْط الْمُتَّصِل كاستقبال الْقبْلَة فِي الصَّلَاة لَا الْمُنْفَصِل كالطهارة.
وَقَالَ: فإيراد الإِمَام وَغَيره يشْعر بِأَنَّهُ لَا خلاف، وَكَلَام غَيره يَقْتَضِي إِثْبَات الْخلاف فِي الْكل. انْتهى.
وَصرح ابْن السَّمْعَانِيّ بِأَنَّهُ فِي جَانب الشَّرْط لَيْسَ نسخا، وَأما فِي الْجُزْء كإسقاط رُكُوع فَيَنْبَغِي أَن يكون على مَا ذكرنَا فِيمَا إِذا زيدت رَكْعَة على رَكْعَتَيْنِ.
اسْتدلَّ للْمَذْهَب الأول - وَهُوَ الصَّحِيح - بِأَن وُجُوبهَا بَاقٍ، وَلَا يفْتَقر إِلَى دَلِيل ثَان إِجْمَاعًا، وَلم يَتَجَدَّد وجوب، وكنسخ سنتها اتِّفَاقًا.

الصفحة 3107