كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 7)

قَوْله: (وللمعلل / تَرْجِيح وَصفه بطرِيق تفصيلي يخْتَلف باخْتلَاف الْمسَائِل، وإجمالي: وَهُوَ لَو لم يقدر رُجْحَان الْمصلحَة ثَبت الحكم تعبدا) .
قَالَ ابْن مُفْلِح بعد مَا ذكر مَا قُلْنَا هُنَا: " ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم، وَسبق فِي السبر.
وَذكر الْآمِدِيّ: أَن لقَائِل أَن يُعَارضهُ [بِعَدَمِ] الِاطِّلَاع على مَا بِهِ يكون راجحا مَعَ الْبَحْث عَنهُ.
فَإِن قيل: بحثنا عَن وصف صَالح للتَّعْلِيل لَا يتَعَدَّى مَحل الحكم فَهُوَ أولى.
قيل: إِن خرج مَا بِهِ التَّرْجِيح عَن مَحل الحكم يتَحَقَّق بِهِ تَرْجِيح وَإِلَّا اتَّحد مَحلهمَا فَلَا تَرْجِيح، وَإِن سلم اتِّحَاد مَحل بحث الْمُسْتَدلّ فَقَط، فَإِنَّمَا يتَرَجَّح ظَنّه بِتَقْدِير كَون ظَنّه راجحا لَا الْعَكْس وَلَا مُسَاوِيا، وَوُقُوع احْتِمَال من اثْنَيْنِ أقرب.
قَالَ: وَاشْتِرَاط التَّرْجِيح فِي تحقق الْمُنَاسبَة إِنَّمَا هُوَ عِنْد من يخصص الْعلَّة وَإِلَّا فَلَا ".

الصفحة 3400