كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 7)

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَيْسَ الطَّرْد وَحده دَلِيلا فِي مَذْهَب الْأَرْبَعَة، والمتكلمين.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: هَذَا أرجح الْمذَاهب، وَعَلِيهِ الْجُمْهُور، كَمَا قَالَه أَبُو الْمَعَالِي وَغَيره، فَإِنَّهُ لَا يُفِيد علما وَلَا ظنا، فَهُوَ تحكم.
وَبَالغ الباقلاني فِي الْإِنْكَار على الْقَائِل بِهِ، وَقَالَ: إِنَّه هازىء بالشريعة فَقَالَ هُوَ والأستاذ: من طرد عَن غرر فجاهل، وَمن مارس الشَّرِيعَة واستجازه فهازىء بالشريعة.

الصفحة 3448