كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 7)
قَالُوا: إِن تعَارض عِلَّتَانِ، فَالْعَمَل بِأَحَدِهِمَا تَرْجِيح بِلَا مُرَجّح، وَبِهِمَا تنَاقض.
رد: بِالظَّاهِرِ، ثمَّ لَا تنَاقض إِن تعدد الْمُجْتَهد، وَإِلَّا رجح، فَإِن تعذر وقف.
وَذكر الْآمِدِيّ: أَنه عرف من مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد يعْمل بِمَا شَاءَ.
وَكَذَا خَيره ابْن عقيل كالكفارة قَالَ: وَهَذَا لَا يَجِيء على تصويب كل مُجْتَهد، وَنحن وكل من لم يصوبه على أَنه لَا بُد من تَرْجِيح فعدمه لتَقْصِيره.
الصفحة 3472