كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 7)
الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن أَخطَأ فَلهُ أجر " رَوَاهُ مُسلم.
فَقيل [لَهُم] : يحْتَمل أَن اجْتِهَاده فِي تَأْوِيل أَو بِنَاء لفظ على لفظ.
فَقَالُوا: عَام.
وَفِي " الرَّوْضَة ": " يتَّجه عَلَيْهِ أَن يجْتَهد فِي تَحْقِيق المناط لَا تَخْرِيجه ".
وَاحْتج أَصْحَابنَا وَغَيرهم: بِإِجْمَاع الصَّحَابَة.
الصفحة 3488