كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 7)

بِهِ على الْقيَاس وعَلى غَيره من الْأَدِلَّة ". فَهُوَ نوع الْمُعَارضَة عِنْد أَصْحَابنَا، وَبَعض الشَّافِعِيَّة.
وَحَكَاهُ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح " عَن اكثر الْعلمَاء بل أولى بِالْقبُولِ؛ لِأَنَّهُ اشْترك فِيهِ الأَصْل، وَالْجَامِع، وَإِن نَشأ من نفس دَلِيل الْمُسْتَدلّ، لَكِن لما الْتزم فِي دَلِيله وجود الْوَصْف لم يمنعهُ.
وكالشركة فِي دلَالَة النَّص، كاستدلال الْحَنَفِيّ فِي " مَسْأَلَة الساجة "، وَعدم نقض بِنَاء الْغَاصِب بقوله: " لَا ضَرَر وَلَا ضرار " وَاسْتدلَّ غَيره لمنع الْمَغْصُوب أَخذ مَاله.

الصفحة 3663