كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

وَقَالَ ابْن عقيل: لَا يخص بِهِ الْعُمُوم وَلَا يُفَسر بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجَّة.
قَالَ: وَعنهُ جَوَاز ذَلِك، ثمَّ ذكر قَول أَحْمد: لَا يكَاد يَجِيء شَيْء عَن التَّابِعين إِلَّا يُوجد عَن الصَّحَابَة.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: كَلَام أَحْمد يعم تَفْسِيره وَغَيره.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَيتَوَجَّهُ على هَذَا رفع التسلسل ".
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " فروعه ": وَلَا يلْزم الرُّجُوع إِلَى تَفْسِير التَّابِعِيّ.
قَالَ بَعضهم: وَلَعَلَّه مُرَاد غَيره إِلَّا أَن ينْقل ذَلِك عَن الْعَرَب.
وَأطلق القَاضِي أَبُو الْحُسَيْن وَغَيره رِوَايَتَيْنِ: الرُّجُوع، وَعَدَمه.
نقل أَبُو دَاوُد: إِذا جَاءَ الشَّيْء عَن الرجل من التَّابِعين لَا يُوجد فِيهِ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يلْزم الْأَخْذ بِهِ.
وَنقل الْمَرْوذِيّ: ينظر مَا كَانَ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَإِن لم يكن فَعَن الصَّحَابَة فَإِن لم يكن فَعَن التَّابِعين.

الصفحة 3814