كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

وَقَالَ ابْن برهَان: الْحق مَا قَالَه الشَّافِعِي: إِن لاءمت أصلا كليا أَو جزئيا قُلْنَا بهَا وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ: مَالك لَا يُخَالف هَذَا الْمَذْهَب.
وَذكر أَبُو الْخطاب فِي تَقْسِيم أَدِلَّة الشَّرْع: أَن الاستنباط قِيَاس، واستدلال بأمارة أَو عِلّة، وبشهادة الْأُصُول.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: الِاسْتِدْلَال بأمارة أَو عِلّة هُوَ الْمصَالح.
وَأنكر بعض أَصْحَابنَا مذهبا ثَالِثا فِيهَا وَالله أعلم.
قَوْله: {فَائِدَة:}
{من أَدِلَّة الْفِقْه: لَا يرفع يَقِين شكّ، وَالضَّرَر يزَال وَلَا يزَال بِهِ، ويبيح الْمَحْظُور، وَالْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير، وَدفع الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح، وَدفع أَعْلَاهَا بأدناها، وتحكم الْعَادة، وَجعل الْمَعْدُوم كالموجود احْتِيَاطًا} .
هَذِه كالأدلة وَالْقَوَاعِد للفقه ذَكرنَاهَا هُنَا من كتب أَصْحَابنَا وَغَيرهم،

الصفحة 3835