كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

وَمِمَّا يَنْبَنِي على الْقَاعِدَة: أَن الْمَانِع لَا يُطَالب بِالدَّلِيلِ، لِأَنَّهُ مُسْتَند إِلَى الِاسْتِصْحَاب، كَمَا أَن الْمُدعى عَلَيْهِ لَا يُطَالب بِحجَّة، بل القَوْل فِي الْإِنْكَار قَول بِيَمِينِهِ: كَمَا قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على الْمُدعى عَلَيْهِ "، وَفِي رِوَايَة: " على من أنكر ".
قَوْله: {وَالضَّرَر يزَال} .

الصفحة 3845