كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)
أَن اللَّفْظ عَام.
وَأَيْضًا: أطلق الصَّحَابَة كثيرا الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد وشاع وَلم يُنكر.
وَأَيْضًا: لَو كَانَ كل مُجْتَهد مصيبا لاجتمع النقيضان، للْقطع بالحكم عِنْد ظَنّه، لعلمه [بإصابته] ، ودوام قِطْعَة مَشْرُوط بِبَقَاء ظَنّه؛ لِأَنَّهُ لَو تغير ظَنّه لزمَه الرُّجُوع إِلَى الثَّانِي إِجْمَاعًا، فَيلْزم علمه بِشَيْء وظنه لَهُ مَعًا.
لَا يُقَال: يَنْتَفِي الظَّن بِالْعلمِ، لأَنا نقطع بِبَقَائِهِ لدوام الْقطع، وَإِلَّا كَانَ يَسْتَحِيل ظن النقيض مَعَ ذكر الحكم؛ لأجل الْعلم بالحكم وَلَا يَسْتَحِيل إِجْمَاعًا.
الصفحة 3947