كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)
وَفِي هَذَا رِوَايَتَانِ عَنهُ، لَكِن وَقع فِي بعض نصوصه تَقْيِيده بالخلفاء الْأَرْبَعَة انْتهى.
اسْتدلَّ للْأولِ وَهُوَ الصَّحِيح: بِأَن إِثْبَات التَّقْلِيد يعْتَبر دَلِيله، وَالْأَصْل عَدمه، ونفيه لانْتِفَاء دَلِيله، وَأَيْضًا: اجْتِهَاده أصل مُتَمَكن مِنْهُ فَلم يجز بدله كَغَيْرِهِ.
فَإِن قيل: لَو توقف فِي مَسْأَلَة نحوية على سُؤَاله النُّحَاة، أَو فِي حَدِيث على أَهله مَا حكمه؟
قيل: قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": هُوَ عَامي فِيهِ.
وَقَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة "، والآمدي: هُوَ الْأَشْبَه.
وَأَيْضًا مِمَّا يدل على التَّقْلِيد: قَوْله تَعَالَى: {فاعتبروا} ، {فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} [النِّسَاء: ٥٩] .
وَأَيْضًا: كبعد اجْتِهَاده.
رد: بِالْمَنْعِ؛ لِأَن الْمُجْتَهد حصل لَهُ ظن أقوى.
الصفحة 3992