كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

إِذا علم ذَلِك فَالصَّحِيح أَن فتيا الْحَاكِم لَيست بِحكم.
قَالَ فِي " أَعْلَام الموقعين ": " فتيا الْحَاكِم لَيست حكما مِنْهُ، فَلَو حكم غَيره بِغَيْر مَا أفتى لم يكن نقضا لحكمه، وَلَا هِيَ كَالْحكمِ، وَلِهَذَا يجوز أَن يُفْتِي الْحَاضِر وَالْغَائِب وَمن يجوز حكمه لَهُ وَمن لَا يجوز " انْتهى.
وَقَالَ القَاضِي فِي " التَّعْلِيق "، وَالْمجد فِي " محرره "، وَمن تَبِعَهُمْ: فعل الْحَاكِم حكم إِن حكم بِهِ أَو غَيره وفَاقا كفتياه.
فَجعلَا الْفتيا حكما إِن حكم بِهِ هُوَ أَو غَيره.
قَوْله: {وَلَا يُفْتِي فِي حَال لَا يحكم فِيهَا كغضب وَنَحْوه، وَظَاهره يحرم كَالْحكمِ، وَفِي " الرِّعَايَة ": إِن أصَاب صَحَّ وَكره، وَقيل لَا يَصح} .
الَّذِي يظْهر أَن حكم الْمُفْتِي حكم القَاضِي فِي ذَلِك، وَالصَّحِيح التَّحْرِيم فِي القَاضِي وَكَذَا فِي الْمُفْتِي، وَالصَّحِيح أَن حكم الْحَاكِم الْمُوَافق للحق ينفذ وَيصِح، فَكَذَلِك فِي الْفتيا.

الصفحة 4045