كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)
وَوَجهه: أَنه إِذا اعتقده مفضولا فَقَوله عِنْده مَرْجُوح، وَلَيْسَ من الْقَوَاعِد أَن يعدل عَن الرَّاجِح إِلَى الْمَرْجُوح.
وَقَالَ ابْن عقيل: يلْزمه الِاجْتِهَاد، فَيقدم الْأَرْجَح.
وَمَعْنَاهُ: قَول الْخرقِيّ، والموفق فِي " الْمقنع "، وَغَيرهمَا، فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة.
وَقَالَهُ ابْن سُرَيج، والقفال، وَالْقَاضِي حُسَيْن، وَابْن السَّمْعَانِيّ،
الصفحة 4082