كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

(قَوْله: {فصل} )

{يجب أَن يعْمل الْمُفْتِي بِمُوجب اعْتِقَاده فِيمَا لَهُ وَعَلِيهِ إِجْمَاعًا، حَكَاهُ بعض أَصْحَابنَا، وَهُوَ وَاضح، وَلَو أفتاه وَاحِد وَعمل بِهِ لزمَه قطعا، وَإِن لم يعْمل لزمَه بالتزامه، وَفِي " الرِّعَايَة ": مَعَ ظَنّه أَنه حق، [وَقيل: بِالظَّنِّ] وَحده كالسمعاني، وَابْن حمدَان أَيْضا، وَقيل: بِالشُّرُوعِ، وَابْن الْبَنَّا: بالإفتاء كَمَا لَو لم يجد غَيره، أَو حكم عَلَيْهِ بِهِ} .
لَو أفتى الْمُقَلّد مفت وَاحِد وَعمل بِهِ الْمُقَلّد لزمَه قطعا، وَلَيْسَ لَهُ

الصفحة 4095