كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)
وَله أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ - عَن الصَّحَابَة -: " مَا كَانُوا يسْأَلُون إِلَّا عَمَّا يَنْفَعهُمْ ".
وَاحْتج الشَّافِعِي على كَرَاهَة السُّؤَال عَن الشَّيْء قبل وُقُوعه بقوله تَعَالَى: {لَا تسئلوا عَن أَشْيَاء} الْآيَة [الْمَائِدَة: ١٠١] .
وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " ينْهَى عَن قيل وَقَالَ، وإضاعة المَال، وَكَثْرَة السُّؤَال ".
وَفِي لفظ: " إِن الله كره لكم ذَلِك "، مُتَّفق عَلَيْهِمَا.
وَفِي حَدِيث اللّعان: " وَكره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمسَائِل وعابها ".
الصفحة 4102