كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)
واختبر أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ أصحابا لَهُ فِي بيع رَطْل تمر برطل تمر، فأجازوا فخطأهم، فمنعوا فخطأهم، فخجلوا فَقَالَ: إِن تَسَاويا مَكِيلًا يجوز، فَهَذَا يُوضح خطأ الْمُطلق فِي كل مَا احْتمل التَّفْصِيل.
قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ، وَيتَوَجَّهُ عمل بعض أَصْحَابنَا بِظَاهِر) .
قَوْله: {فَائِدَة: قيل للْإِمَام أَحْمد: الرجل يسْأَل عَن الْمَسْأَلَة فأدله على إِنْسَان، هَل عَليّ شَيْء؟ قَالَ: إِن كُنَّا مُتبعا فَلَا بَأْس، وَلَا يُعجبنِي رَأْي أحد.
وَفِي " الْوَاضِح ": يسن إِعْلَامه إِن كَانَ أَهلا للرخصة كالتخلص من الرِّبَا وَالْخلْع [بعد] الْوُقُوع، وَذكره غَيره: يحرم الْخلْع حِيلَة} .
الصفحة 4109