كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

فالترجيح فعل الْمُرَجح النَّاظر فِي الدَّلِيل، وَهُوَ تقدم إِحْدَى الأمارتين الصالحتين للإفضاء إِلَى معرفَة الحكم لاخْتِصَاص تِلْكَ الأمارة بِقُوَّة فِي الدّلَالَة، كَمَا لَو تعَارض الْكتاب وَالْإِجْمَاع فِي حكم، فَكل مِنْهُمَا طَرِيق يصلح لِأَن يعرف بِهِ الحكم، لَكِن الْإِجْمَاع اخْتصَّ بِقُوَّة على الْكتاب من حَيْثُ الدّلَالَة، وَيَأْتِي حد الرجحان وَالْفرق بَينهمَا قَرِيبا.
وَمنع الباقلاني وَجمع كَالشَّهَادَةِ.
وَذكر أَبُو مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ عَن قوم منع التَّرْجِيح مُطلقًا.
قَالَ الطوفي: الْتِزَامه فِي الشَّهَادَة مُتَّجه ثمَّ هِيَ آكِد
اعْلَم أَن الْعَمَل بالراجح فِيمَا لَهُ مُرَجّح هُوَ قَول جَمَاهِير الْعلمَاء سَوَاء

الصفحة 4142