كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

أرجح من مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد فِي أَنه غير طهُور، وَكَذَا فِي غَيرهَا من الْمسَائِل.
فَحِينَئِذٍ يكون النزاع لفظيا؛ إِذْ لَا تنَافِي بَين قَوْلنَا: يجوز التَّرْجِيح فِي الْمذَاهب وَلَا يجوز لاخْتِلَاف مَوْضُوع الحكم بِالْكُلِّ والجزء ".
قَالَ الطوفي: وَيحْتَمل أَن يكون مأخذه النزاع فِي التصويب، من زعم أَن كل مُجْتَهد مُصِيب امْتنع التَّرْجِيح فِي الْمذَاهب عِنْده، وَمن زعم أَن لَيْسَ كل مُجْتَهد بمصيب اتجه التَّرْجِيح عِنْده.
قَالَ: وَيحْتَمل أَن النزاع مَبْنِيّ على تعادل الأمارات، فَمن يمنعهُ يمْنَع التَّرْجِيح فِي الْمذَاهب، وَمن يُجِيزهُ يُجِيز التَّرْجِيح وَالتَّفْصِيل.
ثمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح الْمُخْتَار: أَن للترجيح مدخلًا فِي كل الْمذَاهب من حَيْثُ الْإِجْمَال وَالتَّفْصِيل إِذا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل.
قَالَ: ثمَّ إِن التَّرْجِيح فِي الْمذَاهب وَاقع بِالْإِجْمَاع، وَهُوَ دَلِيل الْجَوَاز قطعا، وَذَلِكَ أَن الْمُسلمين اقتسموا الْمذَاهب الْأَرْبَعَة وَغَيرهَا، كمذهب

الصفحة 4149