كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

وَمَا أنكرهُ نِسْيَانا على غَيره فِيهِنَّ.
الْمَتْن: يرجح نهي على أَمر.
وَأمر على مُبِيح.
وَعكس الْآمِدِيّ، وَابْن حمدَان، والهندي.

الصفحة 4166