كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

لَا سِيمَا إِذا خَاطب من لَا يعرف تِلْكَ اللُّغَة الَّتِي لَيست بأفصح لقصد إفهامهم.
وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: فيرجح الفصيح لَا الْأَفْصَح.
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: (وزائد الفصاحة، قَالَ فِي " شَرحه ": وَلم أقل أفْصح كَمَا قَالَ الْبَيْضَاوِيّ؛ لِأَن الْأَفْصَح يكون فِي كلمة وَاحِدَة لُغَتَانِ أَحدهمَا أفْصح، بِخِلَاف زَائِد الفصاحة فَإِنَّهُ يكون فِي كَلِمَات مِنْهَا الفصيح، والأفصح فِيهَا أَكثر، قَالَ: وَيَنْبَغِي أَن يجْرِي ذَلِك فِي البليغ فَلَا يرجح على الفصيح.
والبلاغة كَمَا قَالَ البيانيون: مُطَابقَة الْكَلَام لمقْتَضى الْحَال) .
قَالَ ابْن مُفْلِح بعد كَلَام الْبَيْضَاوِيّ: " [مَعْنَاهُ] لبَعض أَصْحَابنَا وَلم يذكرهُ أَكْثَرهم ".
وَتقدم حكم الْإِجْمَاع وتقديمه فِي أول تَرْتِيب الْأَدِلَّة فليعاود.
قَوْله: {الْمَدْلُول} .

الصفحة 4181