كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

إِذا تعَارض حكمان أَحدهمَا مُقَرر للْحكم الْأَصْلِيّ، وَالْآخر ناقل عَن حكم الأَصْل.
فالناقل مقدم عِنْد الْجُمْهُور؛ لِأَنَّهُ يُفِيد حكما شَرْعِيًّا لَيْسَ مَوْجُودا فِي الآخر، كَحَدِيث: " من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ "، مَعَ حَدِيث: " هَل هُوَ إِلَّا بضعَة مِنْك؟ ".

الصفحة 4195