كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

وَلَا يُمكنهُ من الْفِعْل، بِخِلَاف التكليفي فَإِنَّهُ يتَوَقَّف على ذَلِك، وَهَذَا الَّذِي قدمه الْبرمَاوِيّ.
قَوْله: {وأخف على أثقل، وَعكس القَاضِي، وَظَاهر " الرَّوْضَة ": سَوَاء} .
قَالَ ابْن مُفْلِح: (وَيتَوَجَّهُ فِي تَقْدِيم الأخف وَعَكسه احْتِمَالَانِ، وَذكر الْآمِدِيّ قَوْلَيْنِ؛ لِأَن الشَّرِيعَة سَمْحَة، وَثقله لتأكيد الْمَقْصُود مِنْهُ.
وَقَالَ فِي " الرَّوْضَة ": وَرجح قوم الْعلَّة لخفة حكمهَا.
وَعكس آخَرُونَ وَهِي ترجيحات ضَعِيفَة، فَظَاهره التَّسْوِيَة) .
وَالصَّحِيح أَن التكليفي الأخف يرجح على الأثقل، لقَوْله تَعَالَى: {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر} [الْبَقَرَة: ١٨٥] ، وَلقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا ضَرَر وَلَا ضرار فِي الْإِسْلَام ".

الصفحة 4204