كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

ويرجح الْعَام الْمُطلق على الْعَام الْوَارِد على سَبَب خَاص فِي حكم غير السَّبَب؛ لِأَنَّهُ اخْتلف فِي عُمُوم الْعَام الْوَارِد على السَّبَب، وَلم يخْتَلف فِي عُمُوم الْعَام الْمُطلق.
وَمثله الْخطاب شفاها إِذا عَارض عَاما لم يكن بطرِيق المشافهة، رجح الْخطاب بالمشافهة فِيمَن خُوطِبَ شفاها.
قَالَ الْعَضُد: " إِذا ورد عَام هُوَ خطاب شفَاه لبَعض من تنَاوله، وعام آخر لَيْسَ كَذَلِك فَهُوَ كالعامين ورد أَحدهمَا على سَبَب دون الآخر، فَيقدم عَام المشافهة فِيمَن شوفهوا بِهِ، وَفِي غَيرهم الآخر، وَوَجهه ظَاهر " انْتهى.
ويرجح مَا لم يقبل نسخا على مَا يقبله، لِأَنَّهُ أقوى.
ويرجح - أَيْضا - مَا كَانَ أقرب إِلَى الِاحْتِيَاط على غَيره.
ذكرهمَا ابْن مُفْلِح.

الصفحة 4219