كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

أَحدهَا: أَن يكون قَطْعِيا فَيقدم على مَا دَلِيل أَصله ظَنِّي، كَقَوْلِنَا فِي لعان الْأَخْرَس: إِن مَا صَحَّ من النَّاطِق صَحَّ من الْأَخْرَس كاليمين، فَإِنَّهُ أرجح من قياسهم على شَهَادَته تعليلا بِأَنَّهُ يفْتَقر إِلَى لفظ الشَّهَادَة؛ لِأَن الْيَمين تصح من الْأَخْرَس بِالْإِجْمَاع، وَالْإِجْمَاع قَطْعِيّ، وَأما جَوَاز شَهَادَته فَفِيهِ خلاف بَين الْفُقَهَاء.
الصُّورَة الثَّانِيَة: بِقُوَّة دَلِيله، لِأَنَّهُ أغلب على الظَّن.

الصفحة 4227