كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

الدّلَالَة القطعية، فقد ينجبر النَّقْص بِالزِّيَادَةِ وَقد لَا ينجبر، فَيَقَع فِيهِ الِاجْتِهَاد " انْتهى.
قَوْله: {وبالقطع بِالْعِلَّةِ، أَو دليلها، أَو بِظَنّ غَالب فيهمَا، وسبر، فمناسبة، فَشبه، ودوران، وَقدم الْبَيْضَاوِيّ: الْمُنَاسبَة، فالدوران، فالسبر، وَقيل: الدوران فالمناسبة} .
هَذَا التَّرْجِيح يعود إِلَى عِلّة الأَصْل، فيرجح أحد القياسين على الآخر بِالْقطعِ بِالْعِلَّةِ، لِأَنَّهُ رَاجِح على مَا هُوَ مظنون، وَكَذَا لَو كَانَ دليلهما مَقْطُوعًا بِهِ، وَكَذَا بِالظَّنِّ الْأَغْلَب فيهمَا؛ فَشَمَلَ هَذَا الْكَلَام أَربع صور:
أَحدهَا: الْقطع بِالْعِلَّةِ يرجح على الظَّن بهَا.
الثَّانِيَة: الظَّن الْغَالِب فِي الْعلَّة يرجح على الظَّن غير الْغَالِب.
الثَّالِثَة: الْقطع بِدَلِيل الْعلَّة.
الرَّابِعَة: الظَّن الْغَالِب فِي دَلِيل الْعلَّة.
فيرجح الْقيَاس الَّذِي يكون مَسْلَك علته قَطْعِيا على الْقيَاس الَّذِي لَا يكون كَذَلِك.

الصفحة 4231