كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 8)

قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَلم يرجح بعض أَصْحَابنَا الثبوتي، وَكَونه نفس الْعلَّة على ملازمها ذكره الْآمِدِيّ " انْتهى.
قَالَ الطوفي: " إِذا تعَارض قياسان وَالْجَامِع فِي أَحدهمَا حكم شَرْعِي، وَفِي الآخر وصف حسي، الْجَامِع فِي أَحدهمَا حكم سَلبِي، وَفِي الآخر حكم إثباتي، فَالْحكم الشَّرْعِيّ مقدم على الْوَصْف الْحسي، لِأَن الْقيَاس طَرِيق شَرْعِي لَا حسي، فَكَانَ الِاعْتِمَاد فِيهِ على الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة أولى مِنْهُ فِي الِاعْتِمَاد على الْأَوْصَاف الحسية، وَكَذَلِكَ الحكم السلبي مقدم على الثبوتي، لِأَنَّهُ أوفق للْأَصْل؛ إِذْ الأَصْل عدم الْأَشْيَاء كلهَا، قَالَه بعض الْأُصُولِيِّينَ.
وَقَالَ الْآخرُونَ: الحكم الشَّرْعِيّ مَعَ الْوَصْف الْحسي، وَالْحكم السلبي مَعَ الإثباتي سَوَاء؛ لِأَن الدَّلِيل لما قَامَ على علية كل وَاحِد من الْأَمريْنِ ثبتَتْ عليته، وَالظَّن لَا يتَفَاوَت بِشَيْء مِمَّا ذكرنَا، فاستويا لعدم مَا يصلح تَرْجِيحا ".
قَوْله: {وظاهرة، ومنضبطة، مطردَة، ومنعكسة، ومتعدية، وَأكْثر تَعديَة، على غَيرهَا} .

الصفحة 4238