كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 2)

يَعْنِي: عِنْد الْقَائِلين بإنكار فعله وَأمره لعِلَّة وَحِكْمَة، أَو بعلة وَحِكْمَة، ترجح بِمُجَرَّد الْمَشِيئَة، فَإِذا شَاءَ سُبْحَانَهُ شَيْئا من الْأَشْيَاء، ترجح بِمُجَرَّد تِلْكَ الإشاءة.
{ [وَيَقُولُونَ] : علل الشَّرْع أَمَارَات مَحْضَة} .
{ [وَبَعْضهمْ] } يَقُولُونَ: {بالمناسبة ثَبت الحكم عِنْدهَا لَا بهَا.
و [قَالَ] أَبُو الْخطاب وَابْن المنى،. .

الصفحة 757