كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 2)
{وَقيل} : يجب {على [الْمُسَافِر وَالْمَرِيض] } دون غَيرهم، فَيكون قَضَاء فِي حَقّهمَا، وَلَا يجب على حَائِض، فَيكون أَدَاء فِي حَقّهَا، وَالْفرق بَينهمَا: إِمْكَان الْفِعْل من الْمُسَافِر وَالْمَرِيض دون الْحَائِض شرعا.
{وَقيل} : يجب {على [الْمُسَافِر] [فَقَط] } ، فَلَا يجب على مَرِيض وحائض، وَلَعَلَّ الْفرق الْقُدْرَة على الْفِعْل من الْمُسَافِر، وَعَدَمه من الْمَرِيض قدرا، وَمن الْحَائِض شرعا.
{وَقيل: لَا يجب} على الْجَمِيع، { [وَحَكَاهُ] } القَاضِي، وَابْن عقيل {عَن الْحَنَفِيَّة} ، لِأَنَّهُ تَكْلِيف بالممتنع، بل يقضون لتقدم السَّبَب.
الصفحة 862