كتاب القطع والائتناف

آمنوا وعملوا الصالحات}، فلا يجوز الوقف على مثل هذا على أي حال من الأحوال، وإذا كان يصلي فالاستحباب له ألا يقطع في آخر الركعة إلا على كلام تام ولا يقف على {إنما نحن مصلحون} وهو رأس العشر في عدد أهل المدينة، ولكن التمام {ولكن لا يشعرون} وكذا لا يقف على رأس العشرين {لعلكم تتقون} لأن {الذي جعل لكم} من نعت (ربكم) ولكن يقطع إن شاء عند قوله {أن الله على كل شيء قدير} وإن شاء وقف على ما بعد العشرين وهو قوله عز وجل {فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون}، ولا ينبغي أن يحتج بأن نيته وإن وقف غير ذلك فإنه مكروه عند العلماء بالتمام والسنة وأقوال الصحابة تدل على ذلك، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي خطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ولم يسأله عن نيته ولا ما أراد وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال ما شاء الله وشئت ولم يسأله عن نيته، وكذا القاطع على ما لم يجب أن يقف عليه وإن كان نيته غيره فإنه يكره ذلك له، وقد كره إبراهيم النخعي أن يقال لا والحمد لله ولم يكره أن يقول نعم والحمد لله، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه
[1/ 16]

الصفحة 16