كتاب وجوب تطبيق الحدود الشرعية

على قول واحد في الدين وليس في الخوارج صحابي واحد (قال ابن حزم في تعريف أهل الإجماع: "وصفة الإجماع هو ما يتعين أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام.. وإنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولسنا نعني أبا الهذيل العلاف ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر، ولا إبراهيم بن سيار، ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن بشر ولا تمامة ولا أبا عفار ولا الرقاشي ولا الأزارقة والصفرية، ولا جهال الاباضية ولا أهل الرفض" أ. هـ (مراتب الإجماع لابن حزم ص12-14)) .

والإجماع الأصولي الذي يراه عامة الفقهاء حجة هو اتفاق علماء المسلمين في عصر ما على مسألة من مسائل الدين. والخوارج ليسوا من علماء المسلمين باتفاق علماء المسلمين جميعاً. وكون سعاد جلال لم يجد إلا الخوارج ليؤيد مذهبه واجتهاده فشيء يدعو للرثاء.. وذلك أن خلاف الخوارج ليس خلافاً مع الأمة. فقط وإنما هو خلاف أيضاً مع نصوص القرآن ومتواتر السنة. وما يقال عن الخوارج يقال أيضاً عن النظام المعتزلي فمروق واحد من المعتزلة عن حكم الله وإجماع الأمة لا يضيق النص الشرعي ولا يقدح في إجماع الأمة.

د- حكم الرجم ليس مسألة اجتهادية:
وأما قول سعاد جلال أن الرجم مسألة اجتهادية لأنه لم يثبت فيها دليل قطعي فمعلوم الآن بطلانه لأن القرآن الذي أثبت حكم الرجم، والسنة المتواترة، وإجماع الأمة كل هذه أدلة قطعية ومعلوم أن لا اجتهاد في موضع النص وإنما مجال الاجتهاد في غير ذلك من شؤون الأمور الحادثة والتطبيقات لا في إثبات تشريع جديد، أو

الصفحة 59