عندما أفتى به متأخرو فقهائه. . . " ويؤيد هذا قوله في مقدمة كتاب " قانون الأحوال الشخصية " (ص / 6):
" ومن السياسة الشرعية أن يفتح للناس باب الرحمة من الشريعة، ويؤخذ من غير المذاهب الأربعة، ما يؤدي إلى جلب مصلحة عامة أو دفع ضرر عام " (¬1).
وعلى هذه السياسة جرى حضرة الصديق في " مشروع الأحوال الشخصية " الذي تحدث عنه في المقدمة المذكورة، فخالف فيه مذهبه الحنفي في مسائل كثيرة، أكتفي بذكر مسألتين منها على سبيل المثال:
1 - قال الشيخ في المقدمة (ص / 5):
" وقد عدل المشروع عن المذهب الحنفي الذي يحدد أقل المهر بعشرة دراهم إلى المذاهب الثلاثة التي لا تجعل لأقله حداً ".
2 - ثم قال فيها (ص / 6 - 7):
" نص أيضاً (يعني المشروع) على وقوع طلقة واحدة بالطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة أخذاً بما رواه مسلم في صحيحه من أن (طلاق الثلاث كان يقع واحداً على عهد رسول الله (ص) إلخ. . .) وبرأي ابن تيمية ".
والواقع أن حضرة الشيخ الطنطاوي قد وفق للصواب فيما ذهب إليه في هاتين المسألتين، وقد بين هو في المسألة الأولى خلافه للمذهب الحنفي، وذهابه إلى المذاهب الثلاثة.
وأما المسألة الأخرى فخلافه فيها أشد لأن أحداً من أئمة المذاهب الأربعة لم يأخذ بحديث مسلم الذي ذكره هو، وان أخذ به غيرهم من الأئمة.
وما ذهب إليه الشيخ في هاتين المسألتين، هو مذهب الدعاة إلى
¬__________
(¬1) مما لا يخالف النصوص الشرعية الصحيحة. (عَلّوش)