كتاب شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأول: أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه الصلاة والسلام فهذا تجري عليه الصلاة والسلام أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله - عز وجل -تعالى- والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله - عز وجل -والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله-تعالى-: (ولا يظلم ربك أحداً (. {سورة الكهف، الآية: 49} .

وإنما قلنا تجرى عليه الصلاة والسلام أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر؛ لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطي حكمه، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة لنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه "طريق الهجرتين" عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة.

النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، ولا نبهه أحد على ذلك فهذا تجري عليه الصلاة والسلام أحكام الإسلام ظاهراً، أما في الآخرة فأمره إلى الله - عز وجل -وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، وأقوال أهل العلم:
فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) {سورة الإسراء، الآية: 15} وقوله: (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) {سورة القصص،، الآية 59}

وقوله: (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد

الصفحة 38