كتاب شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحداً حتى يعذر إليه، ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحداً حتى يعذر إليه، والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل.
فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين:

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.

أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى فهو كمن حرم ما أحل الله؛ لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه.

وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد، فقال: إنه كافر، مع أنه بريء من ذلك، وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنه الله عنهما-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما" (1) وفي رواية: "إن كان كما قال وإلا رجعت عليه" (2) وله من حديث أبي ذر-رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه". (3) يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر: "إن كان كما قال" يعني في حكم الله - تعالى-

الصفحة 41