86…
الحديث دليل شرعي لانحتاج مع وجوده إلى اجتهاد.
رابعًا: الحد الغربي للحرم: الحرة الغربية:
وهي المعروفة بحرة الوبرة. وححدوها ولله الحمد لا يختلف فيها إثنان لا قديمًا ولا حديثًا، إذ تنتهي هذه الحرة من ناحية الغرب على شفير وادي العقيق، الوادي المبارك حيث يستبطن الوادي حافتها الغربية ويسير متداخًلا مع تعرجاتها ابتداءًا من المكان المعروف بمزارع أبي هريرة رضي الله عنه جنوبًا حتى تنتهي الحرة في طرفها الشمالي الغربي عند ابتداء عرصة العقيق الكبرى التي فيها بئر عثمان رضي الله عنه (بئر رومة). إن بعض وادي العقيق داخل في ثنايا الحرة فهو منها داخل الحرم، ومثال ذلك مزارع عروة بن الزبير رضي الله عنه، والعرصة الكبرى شرق العقيق التي فيها بئر عثمان، وما وقع على امتداد الحرة شمالها وجنوبها فهو في الحرم بسب وقوعه بين عير وثور، على سمتها. كما أنه يقع بين أحد وعير.
بعض أحكام وخصائص حرم الميدنة المنورة التي وردت في الأحاديث السابقة
(1) تحريم لابتي المدينة ومابينهما، ومابين عير إلى ثور، فلا يقطع شجرها ولايخبط، ولاينفر صيدها ولايقتل.
(2) من احدث فيها أو آوى محدثًا استوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
(3) من وِجدَ يقطع أو يخبط شجر الحرم أو يصيد في الحرم، فلمن وجده أن يسلبه عدته وثيابه.
(4) تحريم اهراق الدم فيها أو القتال بالسلاح…