كتاب البدع الحولية

وقد وردت النصوص بالنهي عن الأمور المحدثة المبتدعة، ومنها:
قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (¬1) . وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (¬2) ، أي: مردود عليه.
فلا يشك طالب الحق المنصف، أن هذا الاحتفال داخل في الاحتفالات البدعية المنهي عنها؛ لكونها محدثة في الدين ((وكل محدثة بدعة)) (¬3) ، ولمشابهة أهل الكتاب في احتفالاتهم وأعيادهم ((ومن تشبه بقوم فهو منهم)) (¬4) . - والله أعلم-.
¬_________
(¬1) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (5/301) كتاب الصلح، حديث رقم (2697) . ورواه مسلم في صحيحه (3/1343) كتاب الأقضية، حديث رقم (1718)
(¬2) - ورواه مسلم في صحيحه (3/1343، 1344) كتاب الأقضية، حديث رقم (1718) .
(¬3) - رواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1/18) ، المقدمة. وفي سنده عبيد بن ميمون المدني، قال ابن حجر: مستور. تقريب التهذيب (1/545) .
(¬4) - رواه أحمد في مسنده (2/50) . ورواه أبو داود في سننه (4/314) كتاب اللباس، حديث رقم (4031) . قال المنذري في تهذيب سنن أبي داود (6/25) : (في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو ضعيف) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (1/236) : (وهذا إسناد جيد) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (2/ 590) رقم (8593) . وأشار إلى أنه حسن. من رواية أبي داود، والطبراني في الأوسط. وقال الحافظ العراقي: سنده صحيح، وصححه ابن حبان، وله شاهد عند البزار. وعند أبي نعيم في تاريخ أصبهان. يُراجع: كشف الخفاء (2/314) ، حديث رقم (2436) . وقال الألباني - رحمه الله -: صحيح. يُراجع: إرواء الغليل (8/49) ، وحديث رقم (2384) .

الصفحة 401