كتاب البدع الحولية

له رجل: يا أبا نجيد! حدثنا بالقرآن، فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرؤون (¬1) القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وحدودها؟ أكتب محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال، ولكن قد شهدتُ وغبت، ثم قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة كذا وكذا. فقال الرجل: أحييتني أحياك الله. قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين.......)) (¬2) .
وكان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس: ((اتركهما. فقال: إنَّما نهى عنهما أن تُتخذا سُلَّما يوصل إلى الغرور، فقال ابن عباس: فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صلاة بعد العصر، وما أدري أتعذب عليها أم تؤجر؟ لأنَّ الله تعالى يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ..} (¬3)) (¬4) .
وقد ورد تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه البدعة، وتنفيره منها:
فعن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والناس حوله: ((لا أعرفن أحدكم
¬_________
(¬1) - وهكذا وردت في المستدرك للحاكم (1/109) . لعل صحة الكلمة - والله أعلم -: تقرؤون.
(¬2) - رواه الحاكم في المستدرك (1/109-110) كتاب العلم، وصححه، وسكت عنه الذهبي. ورواه أبو داود بنحوه (2/211) كتاب الزكاة، حديث (1561) .
(¬3) -سورة الأحزاب: الآية36.
(¬4) - رواه الحاكم في المستدرك (1/110) كتاب العلم. وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي في تلخيصه. ورواه الشافعي في الرسالة ص (443) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/189) .

الصفحة 55