كتاب إبطال التأويلات

أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ، فَحَمَلُوهَا عَلَى ظَاهِرِهَا فِي أَنَّهَا صِفَاتٌ لِلَّهِ تَعَالَى لا تُشْبِهُ سَائِرَ الْمَوْصُوفِينَ

5 - فَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِسَالَةِ عَبْدُوسِ بْنِ مَالِكٍ الْعَطَّارِ: يَجِبُ الإِيمَانُ بِالْقَدَرِ، وَبِالأَحَادِيثِ فِيهِ، وَمِثْلِ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَةِ كُلِّهَا، وَإِنْ ثَبَتَ عَنِ الأَسْمَاعِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْهَا الْمُسْتَمِعُ

6 - وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: وَلا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ لِشَنَاعَاتٍ شُنِّعَتْ

7 - وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: أَحَادِيثُ الصِّفَاتِ تَمُرُّ كَمَا جَاءَتْ.

الصفحة 44