كتاب إبطال التأويلات
عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّ حَدَّ السَّاقِ فِي اللُّغَةِ: الشِّدَّةُ، فَحَكَى قَوْلَ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي ذَلِكَ، لا أَنَّهُ قَصَدَ حِدَّةً فِي الشَّرْعِ وَأَمَّا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ: يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ فَلا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ أَنَّ النُّزُولَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ لأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، وَعَلَى أَنَّا قَدْ حَكَيْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ خِلافَ
ذَلِكَ
الصفحة 58