كتاب حلية الفقهاء

قال أبو عُبَيْدٍ: وهو مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ. أي: أحَاطَ به، والْأبُ والاِبْنُ طَرَفَانِ للرَّجُلِ، فإذا مات ولم يُخَلِّفْهُما فقد مات عن ذَهابِ طَرَفَيْهِ، فسُمِّيَ ذَهابُ الطَّرَفَيْنِ كَلالَةً، وكأنَّها اسْمٌ مِن الْمُصِيبَةِ في تَكَلُّلِ النَّسَبِ مَأخُوذٌ منه.

الصفحة 158