كتاب حلية الفقهاء

باب صَدَقة البقر
أمَّا التَّبِيعُ، فالذي يَتْبَعُ أُمَّهُ، وذلك إذا قَوِيَ.
الْمُسِنَّةُ: التي قد بلَغَتْ نِهايةَ السِّنِّ.
وأمَّا الوَقَصُ، فقد ذَكَر الشافعيُّ أنه لم يبلُغِ الفَرِيضَةَ، والجَمْعُ: الأوْقاصُ.

الصفحة 99