كتاب حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

ولا لون ولا ريح وهو طاهر في الصحيح " و " مثله ماء " الورد المنقطع الرائحة: تكون " الغلبة " بالوزن " لعدم التميز بالوصف لفقده " فإن اختلط رطلان " مثلا " من الماء المستعمل " أو ماء الورد الذي انقطعت رائحته " برطل من " الماء " المطلق لا يجوز به الوضوء " لغلبة المقيد " وبعكسه " وهو: لو كان الأكثر المطلق " جاز " به الوضوء وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية وقال المشايخ: حكمه حكم المغلوب احتياطا " و " القسم " الرابع " من المياه: " ماء نجس وهو: الذي حلت " أي وقعت " فيه نجاسة " وعلم وقوعها يقينا أو بغلبة الظن وهذا في غير قليل الأرواث لأنه معفو عنه كما سنذكره, " وكان " الماء " راكدا " أي ليس جاريا وكان " قليلا والقليل " هو: " ما " مساحة محله " دون عشر في عشر " بذراع العامة -والذراع- يذكر ويؤنث- وإن كان قليلا وأصابته نجاسة " فينجس بها وإن لم يظهر أثرها " أي النجاسة " فيه " وأما إذا كان عشرا في عشر بحوض مربع أو ستة وثلاثين في مدور وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه على الصحيح, وقيل: يقدر عمقه بذراع أو شبر فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع, وبه أخذ مشايخ بلخ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نجاسة الماء بوقوع النجاسة فيه محله في غير قليل الأرواث إذا وقع في الآبار, قوله: كما سنذكره: أي في فصل البئر. قوله: " بذراع العامة " صحح قاضيخان ذراع المساحة لأن المكان من الممسوحات وقال: في الهداية الفتوى على اعتبار ذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وذراع المساحة سبع قبضات مع كل قبضة أصبع قائمة, وأما ذراع الكرباس ففي الكافي ومنلا مسكين أنه سبع قبضات فقط, ونقل صاحب الدرر أن المفتي به ذراع المساحة وأنه أكبر من ذراعنا اليوم, فالعشر في العشر بذراعنا اليوم ثمان في ثمان بالماسحة. قوله: " والذراع " يذكر ويؤنث اقتصر في المغرب على التأنيث. قوله: " وإن كان قليلا الخ " لا حاجة إلى هذه الزيادة. قوله: " أو ستة وثلاثين في مدور " هذا القدر إذا ربع يكون عشرا في عشر, وفي المثلث كل جانب منه يكون ذرعه خمسة عشر ذراعا وربعا وخمسا, قال الزيلغي وغيره: والعبرة بوقت الوقوع فإن نقص بعده لا ينجس, وعلى العكس: لا يطهر وفي البحر عن السراج الهندي: الأشبه أنه يطهر. قوله: " بالغرف منه " أي بالكفين كما في القهستاني وفي الجوهرة وعليه الفتوى. قوله: " وبه أخذ مشايخ بلخ " ولو كان للنجاسة جرم فلا فرق بين موضع الوقوع وغيره وبين نجاسة ونجاسة, وينبغي تصحيحه كما في " الفتح " وهو المختار كما قاله العلامة قاسم وعليه الفتوى كما في النصاب. قوله: " هو المفتي به " وهو قول عامة المشايخ خانية, وهو قول الأكثر, وبه نأخذ نوازل وعليه الفتوى كما في شرح الطحاوي وحقق في " البحر " أن هذا التقدير لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه, وأن ظاهر الرواية عن الإمام, بل عن الثلاثة كما قاله الإمام الرازي: التفويض إلى رأي المستعمل, فإن غلب على ظنه أنه كثير لا تؤثر فيه النجاسة, فهو كثير وإلا

الصفحة 27