كتاب حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

والطوافات" قال الترمذي حديث حسن صحيح ولكن يكره سؤرها تنزيها على الأصح لأنها لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير يده فيه وحمل إصغاء النبي صلى الله عليه وسلم لها الإناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها في زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته. والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيها ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان ثم يصلي قبل غسله أو يأكل بقية ما أكلت منه إن كان غنيا يجد غيره ولا يكره أكله للفقير للضرورة " و " سؤر " الدجاجة " بتثليث الدال وتاؤها للوحدة لا للتأنيث والدجاج مشترك بين الذكر والأنثى والدجاجة الأنثى خاصة ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم الديك ويكره سؤر " المخلاة ": التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقذر " و "
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطواف الخادم يخدم يخدمك برفق وعناية اهـ. فالكام على التشبيه, فإنها بحفظها بني آدم من الهواء كأنها خادمة لهم. قوله: " حسن صحيح " على حذف العاطف أي أنه من إحدى الرتبتين. قوله: " ولكن يكره سؤرها تنزيها " عند عدم العلم بحالها, أما إذا علم حالها من نجاسة وغيرها فيثبت حكمه. قوله: " كماء غمس صغير إلخ " فإنه مكروه, والظاهر أنه إذا علم طهارة يده يقينا تنتفي الكراهة. قوله: " ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان إلخ " مقيد بحال التوهم. فأما لو كان زائلا فلا كراهة, وكذا يقال في أكل سؤرها وشربه كما بحثه الكمال. قوله: للضرورة أفاد به أنه لم يجد غيره والأكره له كالغنى فإذن لا فرق ذكره بعض الحذاق قوله: " والدجاج مشترك " ويفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وبيض وبيضة. قوله: " والدجاجة الأنثى خاصة " هذا اصطلاح الفقهاء بدليل ما بعده, وهذا من المصنف خلط اصطلاح بلغة فأوقع في الوهم. قوله: " ويكره سؤر المخلاة " لا حاجة إلى هذه الزيادة. والمخلاة بالخاء المعجمة وتشديد اللام المرسلة. قال شيخ الإسلام في " مبسوطه ": هي التي لا تعلف في البيوت فلا تتحامى النجاسات بواسطة التقاط الحب فمنقارها لا يخلو عن قذر فتثبت الكراهة لا حتمال حتى لو تيقن ذلك عند شربها كان سؤرها نجسا اتفاقا. وأما محل الكراهة عند جهالة الحال برهان, وكذا الكم في إبل وبقر وغنم جلالة فالأولى حذف دجاجة, وعرق الجلالة طاهر على الظاهر خالية, وكره لبن الجلالة ولحمها إذا أنتن وتحبس لتزول الكراهة حتى يذهب نتنه وقدر بثلاثة أيام للدجاجة, وللشاة بأربعة وللإبل والبقر بعشرة در في الاستحسان. قال الحموي: والدجاج لابأس بت؛ لأن لحمه لا يتغير اهـ. قوله: " التي تجول " أي تطوف أو تدور أفاده في القاموس في جملة معان. قوله: " ولم يعلم طهارة منقارها " أما إذا علمت, أو ضدها فالحكم ظاهر. قوله: " بأن حبست الخ " الحبس كما قال شيخ الإسلام أن تحبس في بيت وتعلف هناك فلا تجد عذرات غيرها حتى تفتش فيها الحب وهي لا تفتش في عذرات نفسها عادة, فأمن تفتيش النجاسة اهـ. قله: " للزوم طوافها " أي والطواف الذي هو العلة في هذا الباب لسقوط النجاسة في حقها ألزم قوله:

الصفحة 31