___________________________________
كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع جدا في مجالسهم حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفه، ويبلغهم عنهم المستملون 329.
7 - يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عُرف صوته فيما إذا حدث بلفظه، وإذا عُرِف حضورُه بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه 330.
8 - الحكم فيمن سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا تروِه عني، أو رجعتُ عن إخباري إياك به، أو نحو ذلك، غير مسندٍ ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شكَّ 331.
(القسم الثالث من طرق التحمل: الإجازة)
أنواعها، وأحكامها:
1 - أن يجيز لمعين في معين، 331.
وحكمها، الرواية بها 333 2.
2 - أن يجيز لمعين في غير معين 335.
3 - أن يجيز لغير معيَّن بوصف العموم 336 2.
4 - الإجازة للمجهول أو بالمجهول، والإجازة المعلقة بشرط - لا فائدة لها 337.
وليس من هذا القبيل، ما إذا أجاز الشيخ لجماعة مسمَّين معينين، وهو جاهل بأعيانهم، فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته بأعيان من حضروا مجلس السماع.
وإذا قال: أجزتُ لمن شاء فلان، أو نحو ذلك، ففيه جهالة وتعليق بشرط. والظاهر أنه لا يصح وحكى الخطيب عن مشايخ مذاهبهم جوازها. فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه، فهذا أولى بالجواز 338.
5 - الإجازة للمعدوم، ويُذكر معها الإجازة للطفل الصغير. 340 2 - 341.
6 - إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، وفيها خلاف يحتاج إلى تفصيل وبيان 341 - 342 2.
7 - إجازة المجاز وحكمها 345 2.
(القسم الرابع من طرق التحمل: المناولة)
وهي على نوعين:
1 - المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق.
2 - المناولة المجردة من الإجازة، وهي مَعيبة، لا تجوز الرواية بها 350 2.
القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة 351.