___________________________________
(القسم الخامس من طرق نقل الحديث وتلقيه: المكاتبة)
وهي نوعان: أحدهما أن تتجرد المكاتبة من الإجازة.
والثاني: أن تقترن بالإجازة.
حكم النوع الأول، والثاني، وعبارة الراوي عند الأداء، بكل منهما 354 - 355 2.
(القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل: الإعلام)
أي إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته، مقتصرا على ذلك، دون إذن له في الرواية: 355.
حكم الرواية بالإعلام والاحتجاج والعمل بها 356 2.
(القسم السابع للأخذ والتحمل: الوصية بالكتب)
وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره بكتاب يرويه، لشخص.
رُوِي عن بعض السلف أنه جوز الرواية بها وهذا بعيد جدا وهو إما زَلة عالم، أو متأوَّل على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة.
احتج بعضهم لذلك فتشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح 357.
(القسم الثامن: الوجادة)
بيانها، ومثالها، وكيفية النقل بها 358 2.
من نقل من كتاب منسوب إلى مصنف، فلا يقل: قال فلان كذا وكذا؛ إلا إذا وثق بصحة النسخة، بأن قابلها، هو أو ثقة غيره، بأصول متعددة: 359.
حكم العمل بها: 360 2.
النوع الخامس والعشرون: في كتاب الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
(362 - 389) 2.
اختلاف الصدر الأول - رضي الله عنهم - في كتابة الحديث،
ممن رُوي عنه كراهة ذلك، وممن روى عنه إباحته أو فعله. 362 2 - 365 2.
من صحيح الحديث الدال على جواز الكتابة 366 2 - 367 2.
ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لَدَرَسَ في الأعصر المتأخرة 367.