كتاب المناسك لابن أبي عروبة
3 - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى الْأَمْصَارِ فَلَا يُوجَدَ رَجُلٌ قَدْ بَلَغَ شَيْئًا وَلَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ إِلَّا ضَرَبْتُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَاللَّهِ مَا أُولَئِكَ بِمُسْلِمِينَ، وَاللَّهِ مَا أُولَئِكَ بِمُسْلِمِينَ»
4 - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§مَنْ بَلَغَ شَيْئًا وَلَهُ سَعَةٌ لَمْ يَحُجَّ مَاتَ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»
الصفحة 59
132