كتاب المناسك لابن أبي عروبة
§سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ يَحُجُّ مَعَ أَهْلِهِ، أَيَبْقَى عَلَيْهِ مَا يَبْقَى عَلَى الْمُحْرِمِ؟
10 - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§يَبْقَى عَلَيْهِ مَا يَبْقَى عَلَى الْمُحْرِمِ، وَيُعَلَّمُ الْإِحْرَامَ»
§سُئِلَ: يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، وَالْأَعْرَابِيُّ، وَالْمَمْلُوكُ
11 - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا حَجَّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ، ثُمَّ هَاجَرَ، فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الْمَمْلُوكُ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى»
12 - عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «§إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ، أَوِ احْتَلَمَ الْغُلَامُ -[64]- عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَشَهِدَا الْمَوْقِفَ أَجْزَأَ عَنْهُمَا»
الصفحة 63