كتاب المناسك لابن أبي عروبة
§سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ، إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ
103 - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ وَقَدْ دَخَلَ الْعَشْرُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَقِفَ بِهِ»
104 - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
§سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، هَلْ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ؟
105 - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ §كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ.
106 - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ، لَا يُمْسِكُ
107 - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: " §لَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُمْسِكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ عَنِ النِّسَاءِ
108 - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ سُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «§مَنْ أَحْرَمَ فَإِنَّ مَحِلَّهُ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ» ، أَيْ لَا يَنْتَهِي مَا يَنْتَهِي الْمُحْرِمُ
الصفحة 99